التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023

تهدف عملية تقييم الوظائف إلى ما يلي: ‌أ. إيجاد آلية موضوعية وموحدة تطبق على كافة وظائف الخدمة المدنية لتحديد رواتبها. ‌ب. بناء سلم رواتب موحد وعادل وتنافسي ومحفز لوظائف الخدمة المدنية بحيث تتقاضى الوظائف المتماثلة نفس الراتب بغض النظر عن الدائرة، كما ويحفز الموارد البشرية الكفؤة على البقاء في الدائرة من خلال تحديد الرواتب والمنافع المناسبة لها. ‌ج. ضمان تحقيق العدالة في تحديد الرواتب بين الوظائف من خلال تحديد الأهمية النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة أو جهاز الخدمة المدنية وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية