التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 2004
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 200416 آذار 2017

أ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من القانون، لدائرة الجمارك في حال عدم التصريح عن الأموال المنقولة وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات، أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، الاستفسار عن مصدر هذه الأموال والغرض منها، ولدائرة الجمارك التحفظ على تلك الأموال وإبلاغ الوحدة فوراً عن الحالة بما في ذلك تكرار هذه الحالة من قبل نفس الشخص. ب- لغايات هذه المادة، يقصد بالمعلومات المغلوطة تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول التي يتم نقلها أو عن أي معلومات اخرى مطلوبة في نموذج التصريح بما في ذلك عدم تقديم الاقرار كما هو مطلوب. ج- في حال التحفظ على الأموال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم إعداد ضبط من المركز الجمركي الحدودي وإرسال الضبط والأموال المتحفظ عليها إلى الوحدة المختصة في دائرة الجمارك لغايات حفظها لدى البنك المركزي الأردني / الحفظ الأمين لحين صدور قرار بشأنها من المرجع المختص. د- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تم ضبط الأموال غير المصرح عنها بعد تجاوز المسافر للمركز الحدودي الجمركي.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 2004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية