التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 2004
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 200416 آذار 2017

لدى تصريح المسافر القادم عن الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت قيمتها تزيد على القيمة المحددة من اللجنة، على دائرة الجمارك القيام بما يلي: أ- التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة النقد من التزييف اذا توافرت معلومات أو شكوك حول ذلك. ب- الطلب من المسافر إبراز فاتورة شراء الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لإثبات ملكيتها وقيمتها وفي جميع الأحوال يطبق قانون الجمارك النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في هذا الخصوص.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 2004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية