التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 2004
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 200416 آذار 2017

لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ. اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة بمقتضى أحكام القانون. الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام القانون. الأدوات المالية القابلة للتداول : الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية، والأدوات الأخرى القابلة للتداول (وتشمل الشيكات والكمبيالات وأوامر الدفع) التي إما تكون لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكّن من انتقال الحق فيها عند التسليم، بما في ذلك الأدوات غير المكتملة والتي تشمل الشيكات والكمبيالات وأوامر الدفع الموقعة ولكن مع حذف اسم من يجب الأداء له. المعادن الثمينة : الذهب والفضة والبلاتين بأي شكل كانت. الأحجار الكريمة : هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالألماس والزمرد والزفير والياقوت ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي. الأموال المنقولة عبر الحدود : النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو بالعملات الاجنبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) اقرت اللجنة الوطنية التعليمات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/2/2017 النقل : يشمل النقل ما يلي: النقل المادي من قبل شخص طبيعي، أو في أمتعة هذا الشخص المصاحبة له أو في مركبته؛ شحن النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول عن طريق شحنات معبأة في حاويات أو بأي وسيلة شحن أخرى؛ إرسال النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول بالبريد من قبل شخص طبيعي أو اعتباري. المسافر : كل شخص قادم إلى المملكة للإقامة الدائمة أو المؤقتة بما في ذلك مسافرو الترانزيت في حال خروجهم من مبنى المطار.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 2004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية