التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 2004
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 200416 آذار 2017

أ- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون، على كل شخص عند دخوله إلى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغة خمسة عشر ألف (15000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الاجنبية وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات. ب- لغايات الفقرة (أ) اعلاه، يتم احتساب سعر العملة بحسب النشرات المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 2004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية