الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 200416 آذار 2017
أ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من القانون، لدائرة الجمارك في حال عدم التصريح عن الأموال المنقولة وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات، أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، الاستفسار عن مصدر هذه الأموال والغرض منها، ولدائرة الجمارك التحفظ على تلك الأموال وإبلاغ الوحدة فوراً عن الحالة بما في ذلك تكرار هذه الحالة من قبل نفس الشخص.
ب- لغايات هذه المادة، يقصد بالمعلومات المغلوطة تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول التي يتم نقلها أو عن أي معلومات اخرى مطلوبة في نموذج التصريح بما في ذلك عدم تقديم الاقرار كما هو مطلوب.
ج- في حال التحفظ على الأموال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم إعداد ضبط من المركز الجمركي الحدودي وإرسال الضبط والأموال المتحفظ عليها إلى الوحدة المختصة في دائرة الجمارك لغايات حفظها لدى البنك المركزي الأردني / الحفظ الأمين لحين صدور قرار بشأنها من المرجع المختص.
د- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تم ضبط الأموال غير المصرح عنها بعد تجاوز المسافر للمركز الحدودي الجمركي.