التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 2004
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 200416 آذار 2017

أ- يقوم كل مركز من المراكز الجمركية الحدودية بالتحقق من انه قد تمت تعبئة كامل المعلومات الواردة في النموذج المرفق بهذه التعليمات والتأكد من صحة البيانات الشخصية والأموال المنقولة عبر الحدود الواردة على نماذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود حسب مقتضى الحال وتوثيقها بشكل يضمن سهولة استرجاعها والحصول عليها عند الطلب. ب- تكون نماذج التصريح على نسخة واحدة فقط تحتفظ بها دائرة الجمارك ويمنع أخذ أي نسخة منها إلا للأغراض الرسمية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 2004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية