التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 2004
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 200416 آذار 2017

تنفيذاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون، تحتفظ دائرة الجمارك بتصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود والبيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بها ويجوز للوحدة الاطلاع عليها واستخدامها عند الضرورة، وتقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن إدراج البيانات المتعلقة بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود من عدمه في قاعدة البيانات الخاصة بالوحدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال الاشتباه في ارتباط أي منها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 2004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية