التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5201
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520116 تشرين الأول 2023

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون العمل الأردني النافذ. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل . النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. بيئة العمل : مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل. المخاطر المهنية : الضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار المهنية. تقييم المخاطر المهنية : العملية التي يتم فيها تحديد الاخطار المهنية الموجودة وتقدير المخاطر المحتملة ووضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين أو الذين قد يتأثرون بأخطار بيئة العمل. ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية