التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5201
نُشر
16 تشرين الأول 2023
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5201)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون العمل الأردني النافذ. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل . النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو …

المادة 3

على صاحب العمل تحديد من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين لتحديد مصادر الاخطار المهنية في المؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية (إن وجدت) في عملية تقييم المخاطر.

المادة 4

على صاحب العمل التأكد من إجراء تقييم المخاطر لجميع أماكن العمل وجميع العمليات التي تتم في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل وتغيير موقع العمل.

المادة 5

عند اجراء عملية تقييم المخاطر يجب تحديد الاشخاص الذين يتعرضون للخطر مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: أ- جميع العاملين والأشخاص الآخرين المتواجدين في بيئة العمل، على سبيل المثال لا الحصر (فريق الصيانة والمقاولين والزوار والموردين وممثلي …

المادة 6

يُحدَّد مستوى الخطورة لكل خطر من الاخطار الموجودة في بيئة العمل اعتماداً على: 1. احتمال حدوث اصابة عمل أو أضرار صحية. 2. شدة الإصابة أو الاضرار الصحية الناتجة عن العمل.

المادة 7

على صاحب العمل أو من يمثله اعتماد وتوقيع خطة للاحتياطات والتدابير الوقائية بناءً على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل، وتتضمن ما يلي: 1. الأخطار في بيئة العمل . 2. الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين من الاخطار في بيئة …

المادة 8

على صاحب العمل مراجعة تقييم المخاطر واصدار وثيقة تقييم مخاطر معدَّلة مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عند الضرورة كما في الحالات التالية: 1. استحداث أي عملية جديدة في المؤسسة أو حدوث تغييرات كتغيير نظام او طرق وآليات العمل او استخدام الآت …

المادة 9

تحتوي وثيقة تقييم المخاطر في بيئة العمل على المعلومات التالية: 1. تاريخ تقييم مخاطر بيئة العمل. 2. اسم المؤسسة. 3. اسم القائم على إجراء تقييم مخاطر بيئة العمل. 4. مكان العمل أو آلية العمل. 5. قائمة الأشخاص المعرضين للأخطار. 6. قائمة …

المادة 10

يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم المخاطر في بيئة العمل لمدة عامين على الأقل.

المادة 11

تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات التي تستخدم (20) عاملاً فأكثر.

المادة 12

للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية