التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5201
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520116 تشرين الأول 2023

على صاحب العمل مراجعة تقييم المخاطر واصدار وثيقة تقييم مخاطر معدَّلة مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عند الضرورة كما في الحالات التالية: 1. استحداث أي عملية جديدة في المؤسسة أو حدوث تغييرات كتغيير نظام او طرق وآليات العمل او استخدام الآت جديدة قد تؤثر على بيئة العمل. 2. عند اتخاذ أي اجراء قانوني بحق المؤسسة يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من قبل الجهات ذات العلاقة. 3. وقوع حادث عمل أو حادث وشيك أو تسجيل مرض مهني في بيئة العمل. 4. حدوث تغيير على التشريعات ذات العلاقة التي قد تؤثر على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية