الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520116 تشرين الأول 2023
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون العمل الأردني النافذ.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل .
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي
أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي
أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
بيئة العمل
:
مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل.
المخاطر المهنية
:
الضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار المهنية.
تقييم المخاطر المهنية
:
العملية التي يتم فيها تحديد الاخطار المهنية الموجودة وتقدير المخاطر المحتملة ووضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين أو الذين قد يتأثرون بأخطار بيئة العمل.
ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.