التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5201
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520116 تشرين الأول 2023

عند اجراء عملية تقييم المخاطر يجب تحديد الاشخاص الذين يتعرضون للخطر مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: أ- جميع العاملين والأشخاص الآخرين المتواجدين في بيئة العمل، على سبيل المثال لا الحصر (فريق الصيانة والمقاولين والزوار والموردين وممثلي المبيعات والمتدربين). ب- فئات العمال التالية: 1. المرأة الحامل أو المرضع. 2. العمال دون سن (18) عام. 3. الاشخاص ذوي الاعاقة. 4. العمال غير الأردنيين. 5. العمال الذين يعملون بشكل منفرد (مثل: حارس ليلي، عامل لوحة تحكم) .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية