الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520116 تشرين الأول 2023
على صاحب العمل مراجعة تقييم المخاطر واصدار وثيقة تقييم مخاطر معدَّلة مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عند الضرورة كما في الحالات التالية:
1. استحداث أي عملية جديدة في المؤسسة أو حدوث تغييرات كتغيير نظام او طرق وآليات العمل او استخدام الآت جديدة قد تؤثر على بيئة العمل.
2. عند اتخاذ أي اجراء قانوني بحق المؤسسة يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من قبل الجهات ذات العلاقة.
3. وقوع حادث عمل أو حادث وشيك أو تسجيل مرض مهني في بيئة العمل.
4. حدوث تغيير على التشريعات ذات العلاقة التي قد تؤثر على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل.