التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 525416 تشرين الأول 2023

تُصنف درجة خطورة النشاط الاقتصادي الى نشاط اقتصادي أكثر خطورة ونشاط اقتصادي أقل خطورة وذلك لمدة خمس سنوات ووفقا للأسس والمعايير التالية: أ. معدلات إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون. ب. معدلات شدة إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات شدة إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون. ج. معدلات الوفيات الاصابية لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدل الوفيات الاصابية لجميع الانشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون. د. تم اعتماد مسميات الأنشطة الاقتصادية الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية