الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 525416 تشرين الأول 2023
تُصنف درجة خطورة النشاط الاقتصادي الى نشاط اقتصادي أكثر خطورة ونشاط اقتصادي أقل خطورة وذلك لمدة خمس سنوات ووفقا للأسس والمعايير التالية:
أ. معدلات إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.
ب. معدلات شدة إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات شدة إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.
ج. معدلات الوفيات الاصابية لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدل الوفيات الاصابية لجميع الانشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.
د. تم اعتماد مسميات الأنشطة الاقتصادية الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.