التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 525416 تشرين الأول 2023

أ. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة: - الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. - التعدين واستغلال المحاجر. - الصناعة التحويلية. - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. - إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. - التشييد. - النقل والتخزين. - أنشطة خدمات الإقامة والطعام. - أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي. ب. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأقل خطورة: - تجارة الجملة والمفرد (التجزئة) وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. - المعلومات والاتصالات. - الأنشطة المالية وأنشطة التأمين. - الأنشظة العقارية. - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. - أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم. - التعليم. - أنشطة الفنون والترفيه والتسلية. - أنشطة الخدمات الأخرى.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية