التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 525416 تشرين الأول 2023

لاتسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة الإقتصادية التالية: - الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي. - أنشطة الأُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأُسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّزة لاستعمالها الخاص. - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية