الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 525716 تشرين الأول 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون حماية البيئة.
الوزارة
:
وزارة البيئة.
النظام
:
نظام ادارة المواد والنفايات الخطرة.
اللجنة
:
اللجنة الفنية المشكلة بموجب النظام.
إدارة البطاريــــات المستهلكة
:
الرقابة المنظمة لعملية نقل وتخزين وتجميع واعادة التدوير والاسترجاع
او التخلص النهائي من البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها والتعامل
مع المخلفات الناتجة عن استعمالها
أو نفاياتها بطريقة تحد من الاثار السلبية
التي قد تنجم عنها.
الجهة العاملة
:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعامل مع اي مرحلة من مراحل ادارة البطاريات المستهلكة.
بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة
:
البطاريات التي انتهى عمرها التشغيلي
وتم استهلاكها ولا يمكن اعادة شحنها واستخدامها وتتكون من الصندوق والغطاء وعازلات الصفائح وتحتوي
على مادة سائلة (حامض أو قاعدة أو جل) ويكون البلاستيك والالكتروليت أو السائل الموجود فيها قابل لاعادة التدوير.
بطاريـــات المركبـــات الهجينـة والكهربائيـة المستهلكة
:
البطاريات التي انتهى عمرها التشغيلي والمستخدمة لتشغيل المركبات التى تعمل بشكل أساسي بمحركات الاحتراق الداخلي إلى جانب توفير نظام كهربائي مساعد يدعم منظومة القوة الأساسية ،بحيث تعمل المركبة بمنظومة قوة هجينة تجمع
بين الكهرباء والوقود البترولي في جسم المركبة بالاضافة الى البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية بالكامل.
الصندوق أو غلاف البطارية
:
العبوة المقسمة تقسيمات فرعية بجدران وسيطة حيث يتم ادراج العناصر المختلفة جنباً الى جنب مع الالكتروليت .
الغطاء
:
الجزء الذي يتم به غلق صندوق البطارية.
التخزين
:
حفظ البطاريات المستهلكة في الأماكن المخصصة لها لحين التخلص
النهائي منها.
المستودع
:
المكان المخصص لتخزين البطاريات المستهلكة بطرق سليمة بيئياً.
الحاوية
:
أي وعاء أو عبوة يتم فيها تخزين أو نقل البطاريات المستهلكة بحيث تحول
دون تسرب أو انسكاب أي جزء
من محتوياتها وتكون مادة غير متفاعلة مع السوائل الحامضية أو القلوية.
النقل
:
نقل البطاريات المستهلكة باستخدام وسائل النقل المخصصة لذلك والمعتمدة
من الجهات ذات العلاقة.
وسيلة النقل
:
أي مركبة تستخدم لنقل البطاريات المستهلكة الى الموقع المخصص لاعادة تدويرها او تخزينها او تصديرها الى خارج اراضي المملكة وتكون مرخصة
من الوزارة.
الناقل:
:
الشخص المصرح له من قبل الوزارة لنقل البطاريات المستهلكة من اي نقطة
الى مستودعات التخزين او التجميع المخصصة لذلك او التخلص النهائي منها والمرخصة من قبل الوزارة.
اعادة التدوير
:
العمليات التي قد تؤدي الى استرداد الموارد او اعادة تدويرها او استخلاصها
او استخدامها في استخدامات مباشرة
او بديلة.
المشغل
:
الشخص الذي يقوم باي عملية من عمليات ادارة البطاريات المستهلكة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .