نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5886، ص 5257
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2023
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5257)
حياة القانون
تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5257، نُشر في 16 تشرين الأول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة. النظام : نظام ادارة المواد والنفايات الخطرة. اللجنة : اللجنة الفنية …
المادة 3
المادة 4
أحكام عامة أ- تلتزم الجهات العاملة في ادارة البطاريات المستهلكة بما يلي :- 1. الحصول على التصاريح والموافقات البيئية اللازمة من الوزارة بعد استيفائهم للاشتراطات الواردة في هذه التعليمات وملحقها. 2. جمع البطاريات المستهلكة والمتولدة فقط …
المادة 5
اشتراطات نقل البطاريات المستهلكة أ- يلتزم متداولو البطاريات المستهلكة اثناء عملية النقل الالتزام بما يلي:- 1. نقل البطاريات في صناديق مصممة لهذه الغاية بحيث تكون مقاومة للصدمات والاحماض و قادرة على احتواء اي انسكابات . 2. عدم نقل اي نفايات …
المادة 6
اشتراطات تجميع وتخزين البطاريات المستهلكة أ- يشترط لتجميع وتخزين بطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة ما يلي :- 1. ان تكون المنشأة حاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة لتجميع البطاريات المستهلكة و حسب الاصول. 2. ان تكون ارضية مستودعات …
المادة 7
الاشتراطات الخاصة بالمنشأة المرخصة لتجميع البطاريات المستهلكة أ- يلتزم المشغل عند التعامل مع بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة بما يلي :- 1- ان تمتلك المنشاة وحدات خاصة لتفريغ السائل الحامضي الذي تحتويه بطاريات الرصاص الحامضية …
المادة 8
الاشتراطات الخاصة بوحدات اعادة تدوير بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة أ- تلتزم وحدات اعادة تدوير بطاريات الرصاص الحامضية السائلة المستهلكة بما يلي:- 1- الحصول على ترخيص موقع المنشاة العاملة على اعادة التدوير والحصول على الموافقة …
المادة 9
اشتراطات حفظ السجلات و التقارير يجب على متداولي البطاريات المستهلكة توثيق و حفظ السجلات الخاصة بالبطاريات المستهلكة التي تم تداولها واعداد التقارير حسب تعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة والالتزام بما يلي :- أ- توثيق …
المادة 10
التخلص النهائي أ- على الجهات العاملة بتجميع او اعادة تدوير البطاريات المستهلكة ايجاد نقاط تجميع للبطاريات لتشجيع المستهلك على التخلص منها بطريقة امنة او اعادتها الى الشركة المنتجة. ب- تلتزم منشات اعادة تدوير البطاريات المستهلكة بما يلي: 1- …
المادة 11
المادة 12
تعديل الملحق أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال الملحق المرفق بهذه التعليمات او تعديلها باضافة او الغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى …
اسأل مساعدك عن تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.