التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5257
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 525716 تشرين الأول 2023

أحكام عامة أ- تلتزم الجهات العاملة في ادارة البطاريات المستهلكة بما يلي :- 1. الحصول على التصاريح والموافقات البيئية اللازمة من الوزارة بعد استيفائهم للاشتراطات الواردة في هذه التعليمات وملحقها. 2. جمع البطاريات المستهلكة والمتولدة فقط داخل اراضي المملكة. 3. إعداد سجلات للبطاريات المستهلكة التي يتم التداول بها بحيث تتضمن نوعها واحجامها وتوثيق مصادرها وأوجه بيعها أو التصرف بها موثقة بالكميات والفواتير. 4. تدريب العاملين للتعامل مع البطاريات المستهلكة أثناء مراحل تداولها لتجنب الأخطار التي قد تنجم عن ذلك. 5. استخدام وسائل الوقاية وأدوات السلامة العامة الخاصة بالمواد الكيماوية التي من شأنها حماية العاملين من خطر البطاريات المستهلكة. 6. التاكد من عدم حدوث اي تسرب او انسكاب لمحتويات البطاريات او حدوث تماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للبطارية. ب- يحظر مايلي :- 1. استيراد البطاريات المستهلكة أو أجزائها من خارج المملكة باستثناء بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية التي تُستورد للاستعمال الشخصي وحسب الآلية التي أقرتها اللجنة لهذه الغاية . 2. امتلاك منشآت التخزين أو النقل وحدات لاعادة تدوير البطاريات المستهلكة الا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الوزارة. 3. تعامل تجار الخردة والسكراب بالبطاريات المستهلكة دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة. 4. بيع البطاريات المستهلكة أو أي جزء منها إلا لمنشآت تجميع أو تخزين أو إعادة تدوير بطاريات أو مواقع صهر رصاص مرخصة من الوزارة. 5. تصدير البطاريات المستهلكة أو اي جزء منها خارج المملكة الا بعد الحصول على موافقة الوزارة وفقاً لاحكام اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود . 6. طرح البطاريات المستهلكة أوأي من أجزائها أومحتوياتها إلى البيئة. ج- تخضع مواقع تخزين البطاريات المستهلكة للكشف من قبل الجهات المختصة وبدون إخطار مسبق منها بموعد الكشف. د- يحق للوزارة مصادرة كميات البطاريات المستهلكة التي يتم تداولها بطرق غير قانونية وتخزينها في مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة. هـ - على كافة متداولي بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية الإلتزام بالدليل الإرشادي الوارد في الملحق المرفق بهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية