التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5257
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 525716 تشرين الأول 2023

اشتراطات نقل البطاريات المستهلكة أ- يلتزم متداولو البطاريات المستهلكة اثناء عملية النقل الالتزام بما يلي:- 1. نقل البطاريات في صناديق مصممة لهذه الغاية بحيث تكون مقاومة للصدمات والاحماض و قادرة على احتواء اي انسكابات . 2. عدم نقل اي نفايات خطرة اخرى مع البطاريات المستهلكة. 3. وضع البطاريات المستهلكة بصورة امنه في مركبة النقل. 4. وضع علامات و اشارات تحذيرية على وسيلة النقل توضح محتوياتها و مدى خطورتها. 5. تدريب الناقلين والمتعاملين مع البطاريات المستهلكة على اجراءات الطوارىء بما في ذلك الحرائق والتسرب. 6. توفير أدوات السلامة العامة للناقلين و تدريبهم على الاستخدام الامثل لها في حال وقوع اية حوادث. 7. ان يتوفر مع الناقل كمية كافية من مادة قاعدية امنة لمعادلة الحامض مثل كربونات الصوديوم او بايكربونات الصوديوم او كربونات الكالسيوم لتسهيل احتواء و امتصاص اي تسرب للسائل في حالة الانسكاب. 8. توفير وثائق النقل (الشحن) مع الناقل لمواجهة اي طارىء. 9. وضع فواصل بلاستيكية بين اجسام البطاريات. 10. تجنب مرور المركبة في المناطق السكنية المزدحمة. 11. توافق سعة مركبة النقل مع الحمولات المحورية و ان تكون مجهزة بكافة وسائل الامان المناسبة. 12. ان تكون المركبة حاصلة على موافقة خطية من الوزارة و الجهات ذات العلاقة . 13. الالتزام اثناء مناولة البطاريات المستهلكة بكافة الاشتراطات المتعلقة بنقل و تداول و تغليف النفايات الخطرة الواردة في تعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة. 14. تعبئة نموذج نقل و تداول النفايات الخطرة الملحق بتعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها وتزويد الوزارة بنسخة من هذه النماذج للمتابعة. ب- يلتزم الناقل بما يلي :- 1. الحصول على تصريح نقل من الوزارة. 2. ابراز ما يثبت حصوله على التاهيل و التدريب اللازمين للتعامل مع البطاريات المستهلكة. 3. اتخاذ الاجراءات الفورية المناسبة و اعلام الجهات المعنية في حال حدوث حادث او حالة طارئة او انسكاب للبطاريات او محتوياتها خلال عملية النقل وتحمله تكلفة ازالة التلوث وفقا لتعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها الصادرة عن الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية