التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5257
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 525716 تشرين الأول 2023

التخلص النهائي أ- على الجهات العاملة بتجميع او اعادة تدوير البطاريات المستهلكة ايجاد نقاط تجميع للبطاريات لتشجيع المستهلك على التخلص منها بطريقة امنة او اعادتها الى الشركة المنتجة. ب- تلتزم منشات اعادة تدوير البطاريات المستهلكة بما يلي: 1- اعادة تدوير بنسبة لا تقل عن (60%) من وزن البطاريات الحامضية المستهلكة و باقصى درجة تدوير ممكنة لمادة الرصاص و ان تكون قابلة للتطبيق العملي . 2- اعادة تدوير بنسبة لا تقل عن(50%) من وزن البطاريات المستهلكة للمركبات الهجينة والكهربائية. 3- التخلص من النفايات التي لا يمكن اعادة تدويرها وذلك اما باعادة تصديرها خارج اراضي المملكة او اتلافها في مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة. ج- على مولدي بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية المستهلكة التخلص منها لدى الجهات المرخصة من الوزارة لجمعها وتصديرها خارج اراضي المملكة اواعادة تدويرها او التنسيق مع الوزارة لنقلها وتخزينها في مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة في مستودعات مجهزة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات ادارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية