التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 527316 تشرين الأول 2023

ضوابط التنفيذ أ- لأمين عمان او من يفوضه خطيا وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف احكام هذه الالية او احكام قانون تنظيم نقل الركاب الساري المفعول أو خالف شروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له أو العقود المبرمة معه: 1. وقف العمل بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها امين عمان سواء كان لجميع الخطوط أو لبعضها. 2. مصادرة قيمة الكفالات المالية المقدمة من المرخص له بموجب العقد المبرم معه أو أي جزء منها. ب- تكون مدة الإنذار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ المرخص له بنوع المخالفة وتصويب الاوضاع. ج- لا يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى بمقتضى التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية