التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 527316 تشرين الأول 2023

لغايات هذه الآلية يقصد بـ : أ. التطبيقات الذكية : هي برامج الكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة. ب. انظمة الدفع الالكتروني : هي انظمة تتيح لمتلقي الخدمة دفع الاجرة من خلال بطاقات ذكية او محافظ الكترونية وتستطيع الامانه من خلالها اعداد تقارير متعلقة بخدمات نقل الركاب .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية