التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 527316 تشرين الأول 2023

أ. على الجهة التي تتولى توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني لغايات تحصيل الاجور ما يلي: 1. صلاحية البطاقة للخط او اكثر من خط . 2. اماكن معتمده لبيع البطاقات . 3. الية تسوية حقوق المشغلين . 4. الربط الكترونيا مع امانة عمان . 5. توفير تقارير لغايات مراقبة الاداء والاحصاءات . ب. تنظم العلاقة بين الجهة التي توفر البطاقة والمشغل بموجب عقد تشغيل وفق الاسس التي تعتمدها امانة عمان .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية