التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5681، ص 4485
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44851 كانون الأول 2020

لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:- ان تكون البضائع المنوي تسديد قيودها من البضائع التي اعفيت من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات لاستخدام المشروع بموجب قانون الجمارك أو أي تشريع آخر. البضائع التي تخرج بتعهد أو ضمان مالي لغايات الحصول على الإعفاء, فإنه يتوقف تسديدها على تسديد التعهد أو الضمان المقدم.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4485)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية