التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

أخطار الضوضاء يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الضوضاء في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. وضع تدابير وقائية لحماية العاملين من التعرض للضوضاء حسب مستويات الضوضاء المبينة في الجدول أدناه: مستوى الضوضاء الإجراء معدل (8) ساعات عمل 80 dB(A)-85 dB(A) Lpeak= 135 dB (C) -137 dB (C),, 1. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للضوضاء من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. 2. رفع الوعي لدى العاملين عن الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للضوضاء بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية. معدل (8) ساعات عمل 85 dB(A)- 87 dB(A) Lpeak = 137 dB (C)- 140 dB (C),, 1. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للضوضاء من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. 2. رفع الوعي لدى العاملين عن الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للضوضاء بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية. 3. توفير معدات الوقاية الشخصية اللازمة وإلزام العاملين بارتدائها وتدريبهم على الاستخدام السليم لهذه المعدات. 4. وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية للوقاية من أخطار التعرض للضجيج. معدل 8 ساعات عمل أعلى من 87 dB(A) أعلى من Lpeak 140 dB (C) اتخاذ إجراءات فورية لتقليل مستوى الضوضاء إلى 87 ديسيبل (A) المستمر مع مراعاة الملحق رقم (3) المرفق في هذه التعليمات على النحو الآتي: 1. إزالة/ تقليل مصدر الضوضاء ما أمكن على النحو الآتي: ‌أ. تجنب التعرض للضوضاء وذلك من خلال استخدام آلية أو تقنية بديلة. ‌ب. شراء المعدات ذات مستويات الضوضاء المنخفضة واستبدال معدات العمل ذات الصوت العالي بمعدات ذات مستويات صوت أقل إن أمكن. ‌ج. إعادة تصميم معدات العمل للقضاء على مصادر الضوضاء. ‌د. استخدام مواد التخميد/التهدئة أو إضافة كواتم الصوت للآلات والمعدات. 2. عزل مصدر الضوضاء عن العاملين من خلال إقامة ألواح أو حواجز صوتية بين مصدر الضوضاء والعامل أو استخدام غرفة أو كبينة عازلة للصوت. 3. تقليل عدد العمال المعرضين للضوضاء. 4. تقليل مدة التعرض للضوضاء وفقاً للملحق رقم (3) المرفق في هذه التعليمات. 5. تجنب التعرض المستمر للضوضاء من خلال توفير فترات راحة كافية . 6. صيانة المعدات والآلات التي تشكل مصدر ضجيج في مكان العمل من قبل شخص مؤهل بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري ووفقا لإرشادات الجهة المصنعة على أن يتم توثيق النتائج بشكل كامل. 7. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات. 8. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للضوضاء من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. 9. رفع الوعي لدى العاملين عن الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للضوضاء بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية 10. وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية للوقاية من أخطار التعرض للضجيج.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية