التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

أخطار الاهتزازات يجب على صاحب العمل تقييم الاهتزازات المؤثرة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عن الاهتزازات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1.عند شراء المعدات والآلات مراعاة أن تكون ذات مستويات اهتزاز منخفضة. 2. تنفيذ تدابير وقائية لحماية العاملين من التعرض للاهتزازات حسب مستويات الاهتزاز كما هو موضح في الجدول أدناه: مستوى الاهتزاز الإجراء لاهتزاز اليد والذراع تتراوح قيمة التعرض لمتوسط (8) ساعات عمل بين 2.5 م/ث2و 5م/ث2 لاهتزاز الجسم كله تتراوح قيمة التعرض لمتوسط (8) ساعات عمل بين0.5م/ث2و 1.1م/ث2 متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للاهتزازات من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. رفع مستوى الوعي بين العاملين حول المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض للاهتزاز، بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية. توفير معدات الوقاية الشخصية اللازمة وإلزام العاملين بارتدائها وتدريبهم على الاستخدام السليم لهذه المعدات لاهتزاز اليد والذراع تكون قيمة التعرض لمتوسط ثماني ساعات عمل أعلى من 5م/ث2 لاهتزاز الجسم كله تزيد قيمة التعرض لثماني ساعات عمل في المتوسط على 1.15 م/ث2 1. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للاهتزازات من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. 2. رفع مستوى الوعي بين العاملين حول المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض للاهتزاز، بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية. 3. اتخاذ إجراءات فورية لخفض مستوى اهتزاز اليد والذراع إلى 1.15 م/ث2 مع مراعاة الملحق رقم (4) المرفق بهذه التعليمات وخفض مستوى اهتزاز الجسم بالكامل إلى 5 م/ث2 ، مع مراعاة الملحق رقم (5) المرفق بهذه التعليمات وعلى النحو الاتي: ‌أ. استخدام وتثبيت أدوات كتم الصوت على الآلات لتقليل الاهتزاز. ‌ب. أن تكون قطع الآلات المستهلكة من نوعية مناسبة واستبدالها عند الحاجة. ‌ج. اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم بالقوى المشغلة للمعدات والآلات. ‌د. توفير التدابير اللازمة لتقليل قوة قبضة اليد اللازمة لتشغيل المعدات والآلات بشكل آمن. ‌هـ. إصلاح الطرق والأرضيات غير المستوية في جميع المواقع حتى تتناسب مع الآلات. ‌و. وضع الطبقات العازلة على الأرضيات. ‌ز. يجب وضع خطة صيانة للمعدات والآلات التي تشكل مصدر للاهتزاز من قبل شخص مؤهل بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري ووفقاً لإرشادات الجهة المصنعة على أن يتم توثيق النتائج بشكل كامل. ‌ح. تقليل عدد العاملين المعرضين للاهتزازات في أماكن العمل. ‌ط. تجنب التعرض المستمر للاهتزاز من خلال توفير فترات راحة كافية. ‌ي. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات. ‌ك. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للاهتزاز من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. ل. رفع مستوى الوعي بين العاملين حول المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض للاهتزاز بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية