التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

أخطار الإضاءة يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الإضاءة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير الإضاءة المناسبة والكافية لنوع العمل الذي تجري مزاولته سواء أكانت طبيعية أو صناعية على النحو الآتي: 1.أن يتم تصميم مكان العمل بحيث يكون توزيع النوافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء توزيعاً منتظما على أماكن العمل ما أمكن. 2.توفير إضاءة كافية ومناسبة لنوع العمل الجاري تنفيذه لتمكين العاملين من العمل والتنقل بأمان في مكان العمل وفقا للملحق رقم (6) لأماكن العمل الداخلية والملحق (7) لأماكن العمل الخارجية مع مراعاة ما ورد في المواصفات القياسية الأردنية رقم (2253-1 و 2253-2) و ما يطرأ عليها من تعديل. 3.التأكد من أن مصادر الضوء الطبيعية والصناعية توفر إضاءة متجانسة وخالية من الوهج المباشر والضوء المنعكس. 4.تثبيت مصادر الإضاءة الصناعية بطريقة آمنة. 5.تجنب التفاوتات الكبيرة في توزيع الضوء في الأماكن القريبة. 6.الاهتمام بالصيانة الدورية ونظافة المصابيح وأجهزة الإنارة.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية