التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

أخطار الأعمال المكتبية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الأعمال المكتبية بما في ذلك العمل عن بعد والأعمال الأخرى التي تتطلب استخدام الشاشات وتحديد المعرضين لهذه الأخطار واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1.تنظيم وترتيب أثاث المكاتب والمعدات اللازمة للعمل لضمان توفير مساحة عمل كافية تسمح للعاملين بحرية الحركة والعمل بسهولة. 2. توفير المقاعد الملائمة والقابلة للتعديل مع مسند للظهر بحيث يكون الساعدان أفقيين تقريباً وتكون عيون المستخدم على نفس ارتفاع الجزء العلوي من الشاشة. 3.ترتيب المكتب وتجهيزه لتجنب انعكاس أشعة الشمس على الشاشة. 4.توفير الفـأرة ولوحة المفاتيح، ووضعهما بشكل يسهل استخدامهما عند احتياج العامل لها. 5.ضبط عناصر التحكم في السطوع والتباين على الشاشة لتناسب ظروف الإضاءة في الغرفة بحيث تكون الأحرف على الشاشة واضحة ودون وميض. 6.التأكد من تنظيف سطح الشاشة بانتظام. 7.توجيه العاملين لتغيير وضعيات العمل لتجنب العمل لفترات طويلة بنفس الوضعية. 8.توفير التدريب للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام الشاشات على التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار الناجمة بما فيها القيام بتمارين الإطالة والاسترخاء البسيطة. 9.توفير سجل بإجراءات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالعاملين عن بعد. 10.التأكد من أن لا يزيد مستوى الضوضاء في المكاتب للأعمال المكتبية الروتينية على (55) ديسيبل dB(A) والأعمال التي تحتاج إلى تركيز أو في غرف الاجتماعات عن (45) ديسيبل dB(A)وفقاً للمواصفة الأردنية (2352-1) ومراعاة ما قد يطرأ عليها من تعديل أو تحديث.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية