التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

أخطار العمل في الحفريات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الحفريات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من هذه الأخطار على النحو الآتي: 1. تجنب العمل داخل الحفرية أو إجراء عملية الحفر وذلك من خلال استخدام آلية أو تقنية بديلة ما أمكن. 2. إذا تعذر تجنب العمل داخل الحفرية أو إجراء عملية الحفر يجب أن يتم العمل وفقا للاشتراطات الآتية مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة عند القيام بالحفريات: أ. تنفيذ أعمال الحفريات بما يكفل منع حدوث الانهيارات الجانبية من خلال عمل ميول أو نظام تدعيم مناسب بما يقلل المخاطر المحتملة على الأشخاص العاملين في الحفريات وعلى المعدات في المنطقة المجاورة أو المحيطة بالحفرية مثل السقالات والهياكل والآلات. ب. توفير وسائل دخول وخروج آمنة إلى الحفرية. ج. الكشف عن خدمات البنى التحتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل بدء أعمال الحفر واتخاذ تدابير لحماية العاملين من الضرر الناجم عنها. د. التحكم في دخول المياه إلى الحفريات بما في ذلك إجراءات التعامل مع عدم استقرار نظام التدعيم نتيجة تدفق المياه. هـ. إحاطة الحفرية بسياج متين وآمن مع وضع علامات تحذيرية عليها، وتوفير إضاءة مناسبة تساعد على معرفة وتمييز تلك الحفر ليلاً واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع سقوط المركبات في الحفرية. و. ضمان استمرارية تقييم مكان الحفرية وتحديد الأخطار والمعرضين لها والتأكد من الاحتياطات والتدابير اللازمة وإجراءات العمل الآمنة كإصدار أذونات العمل وفقاً لما ورد في الفقرة (13) من المادة (5) من هذه التعليمات لحماية العاملين وفحص الحفرية والتأكد من وجود تهوية جيدة ونظام التدعيم قبل البدء بالعمل من قبل شخص مؤهل مع كل وردية عمل لضمان بيئة عمل آمنة وذلك طيلة فترة العمل في الحفرية. 3. تدريب العاملين في الحفريات وإحاطتهم بمخاطر المهنة 4. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين لأخطار العمل في الحفريات مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية