التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

أخطار المراجل (البويلرات) 1. يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المراجل (البويلرات) والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 2. تجنب استخدام المراجل (البويلرات) واستبدالها بطرق أو آليات أخرى أكثر أماناً ما أمكن. 3. أن يتم تصميم وتركيب وتشغيل وفحص المراجل (البويلرات) من قبل شخص مؤهل ومدرب وان تكون طريقة تركيبها وتثبيتها في المكان المناسب بطريقة تمنع الانقلاب أو الانسكاب وتحمي المراجل (البويلرات) من التلف وحسب تعليمات الشركة المصنعة. 4. تجنب الأخطار الناجمة عن نوع الوقود المستخدم لتشغيل المراجل (البويلرات) والالتزام بإجراء قياس لتراكيز الغازات الناتجة عن احتراق الوقود بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة على الأقل سنوياً. 5. اتخاذ تدابير مناسبة لضمان نظام تهوية مناسب والتخلص من مخلفات الاحتراق بشكل آمن. 6. أن تكون لجميع المراجل (البويلرات) منظومة إنذار وإطفاء وتدابير مناسبة لاكتشاف الحرائق والوقاية منها ومكافحتها وفقاً للتشريعات والكودات ذات العلاقة. 7. التأكد من وجود آلية إغلاق يدوية للمراجل (البويلرات) في حالة الحريق أو ارتفاع درجة الحرارة. 8. وضع علامات واضحة على عناصر التحكم في المراجل (البويلرات) لتسهيل الوصول إليها من قبل الأشخاص المعنيين. 9. وضع الحواجز الواقية لمنع ملامسة الأسطح الساخنة التي قد تتسبب بضرر. 10. التأكد من وجود صمام أمان أوتوماتيكي لتنظيم الضغط وتخفيف الضغط الزائد بطريقة آمنة وصيانة الصمام كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة. 11. فحص وصيانة المراجل (البويلرات) بشكل دوري مع مراعاة العمر الزمني الافتراضي للمراجل (البويلرات) ووفقاً لإرشادات الجهة المصنعة من قبل شخص مؤهل ومدرب بما لا يقل عن مرة واحدة سنوياً على أن يعد سجل خاص يدون فيه تاريخ إجراء الفحص واسم الشخص الذي قام به وملاحظاته. 12. وضع تعليمات التشغيل والإرشادات والإشارات التحذيرية اللازمة بلغة يفهمها العامل والتدريب على استخدامها بشكل آمن. 13. تخصيص غرفة منفصلة ومناسبة للمراجل (البويلرات) وعدم استخدامها لأغراض أخرى مثل التخزين وفقاً للتشريعات والكودات ذات العلاقة. 14. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين لأخطار الناجمة عن المراجل (البويلرات) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية