الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023
أخطار الضوضاء
يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الضوضاء في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي:
1. وضع تدابير وقائية لحماية العاملين من التعرض للضوضاء حسب مستويات الضوضاء المبينة في الجدول أدناه:
مستوى الضوضاء
الإجراء
معدل (8) ساعات عمل
80 dB(A)-85 dB(A)
Lpeak= 135 dB (C) -137 dB (C),,
1. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للضوضاء من خلال الفحوصات الطبية اللازمة.
2. رفع الوعي لدى العاملين عن الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للضوضاء بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية.
معدل (8) ساعات عمل
85 dB(A)- 87 dB(A)
Lpeak = 137 dB (C)- 140 dB (C),,
1. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للضوضاء من خلال الفحوصات الطبية اللازمة.
2. رفع الوعي لدى العاملين عن الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للضوضاء بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية.
3. توفير معدات الوقاية الشخصية اللازمة وإلزام العاملين بارتدائها وتدريبهم
على الاستخدام السليم لهذه المعدات.
4. وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية للوقاية من أخطار التعرض للضجيج.
معدل 8 ساعات عمل
أعلى من
87 dB(A)
أعلى من
Lpeak 140 dB (C)
اتخاذ إجراءات فورية لتقليل مستوى الضوضاء إلى 87 ديسيبل (A) المستمر مع مراعاة الملحق رقم (3) المرفق في هذه التعليمات
على النحو الآتي:
1. إزالة/ تقليل مصدر الضوضاء ما أمكن
على النحو الآتي:
أ. تجنب التعرض للضوضاء وذلك من خلال استخدام آلية أو تقنية بديلة.
ب. شراء المعدات ذات مستويات الضوضاء المنخفضة واستبدال معدات العمل ذات الصوت العالي بمعدات ذات مستويات صوت أقل إن أمكن.
ج. إعادة تصميم معدات العمل للقضاء على مصادر الضوضاء.
د. استخدام مواد التخميد/التهدئة أو إضافة كواتم الصوت للآلات والمعدات.
2. عزل مصدر الضوضاء عن العاملين من خلال إقامة ألواح أو حواجز صوتية بين مصدر الضوضاء والعامل أو استخدام غرفة أو كبينة عازلة للصوت.
3. تقليل عدد العمال المعرضين للضوضاء.
4. تقليل مدة التعرض للضوضاء وفقاً للملحق رقم (3) المرفق في هذه التعليمات.
5. تجنب التعرض المستمر للضوضاء
من خلال توفير فترات راحة كافية .
6. صيانة المعدات والآلات التي تشكل مصدر ضجيج في مكان العمل من قبل شخص مؤهل بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري ووفقا لإرشادات الجهة المصنعة على أن يتم توثيق النتائج بشكل كامل.
7. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14)
من المادة (5) من هذه التعليمات.
8. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للضوضاء من خلال الفحوصات
الطبية اللازمة.
9. رفع الوعي لدى العاملين عن الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للضوضاء بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية
10. وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية للوقاية من أخطار التعرض للضجيج.