التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5621
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56211 تشرين الثاني 2023

المرأة الحامل والمرضعة يحظر على صاحب العمل في أي مؤسسة أو أي من فروعها القيام بما يلي:- أ- تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية للوضع. ب- تشغيل المرأة الحامل أو المرأة المرضعة ليلاً دون موافقتها الخطية، ويجوز لها التراجع عن الموافقة في حال استدعت حالتها الصحية أو حالة جنينها أو رضيعها وذلك بموجب تقرير طبي معتمد. ج- تشغيل المرأة الحامل أو المرأة المرضعة في أي من الأعمال التالية : 1.المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الأرض. 2.صهر المعادن . 3.تغضيض المرايا بواسطة الزئبق . 4.صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والأعمال المتعلقة بها . 5.لحام المعادن بكافة أشكالها . 6.العمليات الصناعية التي يدخل في تداولها عنصر الرصاص أو أكاسيد الرصاص أو مركبات الرصاص . 7.عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية. 8.تنظيف الورش التي تزاول الأعمال المبينة في البنود (7,6) أعلاه. 9.صناعة الزفت - الإسفلت . 10.صناعة الكاوتشوك . 11. شحن وتفريغ وتخزين البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع واستقبال وصيانة السفن . 12. الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية وأشعة إكس . 13. أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة وأدخنة أي من مشتقات النفط . 14.الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة - تراتوجينية. 15.الأعمال التي تستلزم التعرض للإثيلين في الصباغة وثاني كبيريتيد الكربون في الحرير الصناعي والسيلفون والمواد الهدروكربونية في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم والبيريليوم. 16. الأعمال التي يتعرض لها العاملين للمخاطر الكيميائية (مركبات لها تأثير على مسببات مما يؤدي إلى تشوه الأجنة). د- فصل المرأة لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة أو خلال إجازة الأمومة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية