نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5890، ص 5621
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5621)
حياة القانون
تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5621، نُشر في 1 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. المرأة الحامل : المرأة التي يثبت حملها بالوسائل …
المادة 3
المادة 4
المرأة الحامل والمرضعة يحظر على صاحب العمل في أي مؤسسة أو أي من فروعها القيام بما يلي:- أ- تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية للوضع. ب- تشغيل المرأة الحامل أو المرأة المرضعة ليلاً دون موافقتها الخطية، ويجوز …
المادة 5
يلتزم صاحب العمل بما يلي:- أ- منح فترة راحة للمرأة الحامل مدتها ساعة واحدة خلال ساعات العمل إضافة إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، على أن تحتسب مدة هذه الراحة من ضمن مدة ساعات العمل الفعلي ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. ب- أن لا تقل …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
العمل الليلي يلتزم صاحب العمل خلال فترة العمل الليلي بما يلي:- 1- توفير بيئة عمل ليلي صحية وآمنة من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والاحتياطات لتأمين الرعاية الطبية اللازمة لحماية العاملين الذين يؤدون عملاً ليلياً. 2- اتخاذ الترتيبات …
المادة 10
المادة 11
تسري أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات بما يخص عمل المرأة الحامل والمرأة المرضعة والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.