الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56211 تشرين الثاني 2023
يلتزم صاحب العمل بما يلي:-
أ- منح فترة راحة للمرأة الحامل مدتها ساعة واحدة خلال ساعات العمل إضافة إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، على أن تحتسب مدة هذه الراحة من ضمن مدة ساعات العمل الفعلي ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
ب- أن لا تقل مدة الراحة للمرأة الحامل والمرأة المرضعة ما بين نهاية العمل وبداية العمل في اليوم التالي عن (12) ساعة.
ج- توفير أماكن آمنة وصحية مخصصة لراحة المرأة الحامل والمرأة المرضعة في المؤسسة التي تعمل بها.
د- تضمين الإجراءات الخاصة بساعات عمل المرأة الحامل والمرأة المرضعة ضمن النظام الداخلي للمؤسسة.