التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5621
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56211 تشرين الثاني 2023

العمل الليلي يلتزم صاحب العمل خلال فترة العمل الليلي بما يلي:- 1- توفير بيئة عمل ليلي صحية وآمنة من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والاحتياطات لتأمين الرعاية الطبية اللازمة لحماية العاملين الذين يؤدون عملاً ليلياً. 2- اتخاذ الترتيبات التي تكفل نقل العمال بسرعة إلى المستشفيات أو المراكز والعيادات الطبية لتقديم العلاج المناسب لهم. 3-توفير بيئة عمل آمنة خلال العمل الليلي من خلال توفير الإضاءة الكافية والمناسبة ووسائل التدفئة اللازمة وأدوات إطفاء الحريق والإسعافات الأولية الطبية بهدف تقليل المخاطر المحتملة للحوادث.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية