التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3191
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31911 أيار 2017

على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة أمامه وفهمه الواعي والعميق وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية بعيداً عن أي مؤثرات أو إغراءات او ضغوط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة كانت أو لأي سبب كان وبما يعزز الثقة في استقلاله

الإحالة

المادة 4 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية