التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3191
نُشر
1 أيار 2017
المواد
32
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3191)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) ساري

رقم 0 لسنة 2017 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3191، نُشر في 1 أيار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

تسمى هذه المدونة ( مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017 ) ويعمل بها بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تسري أحكام هذه المدونة على القضاة المعينين وفق أحكام قانون استقلال القضاء .

المادة 3

تهدف هذه المدونة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية وزيادة الاحترام لدورها في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة …

المادة 4

على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة أمامه وفهمه الواعي والعميق وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية بعيداً عن أي مؤثرات أو إغراءات او ضغوط أو تهديد أو …

المادة 5

أ- يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلا برأيه عن زملائه القضاة عند اتخاذ القرارات القضائية . ب- يمتنع القاضي عن التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاضٍ أن يرفض أي تأثير أو تدخل من هذا القبيـــــل .

المادة 6

لا يجوز للقاضي سماع أي من الخصوم أو كلائهم بغياب الطرف الآخر خارج جلسات المحاكمة بما من شأنه التأثير في قضائه .

المادة 7

على القاضي مراعاة معايير المحاكمات العادلة والعدالة الناجزة وعلنية المحاكمات والاستثناءات الواردة عليها

المادة 8

على القاضي التزام أحكام القانون في مراحل الدعوى كافة حتى إصدار الحكم وعليه بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه ضمن مدد معقولة دون أي تأخير وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وأن يتجنب تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة أو تلبية …

المادة 9

على القاضي في قضائه احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم وألاّ يميز بين أي منهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون أو جنسية أو أي سبب آخر وأن يؤكد على موظفيه التقيد بذلك

المادة 10

يمتنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة ما كان ليحصل عليها لولا مكانته القضائية .

المادة 11

على القاضي التنحي من تلقاء نفسه عن النظر في الدعوى في الأحوال المقررة قانوناً وعليه إذا استشعر الحرج لأي سبب آخر إبلاغ مرجعه الرئاسي بذلك .

المادة 12

على القاضي الابتعاد عن أي تصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بأن أفراد اسرته أو شخصاً ما له تأثير على توجهه القضائي .

المادة 13

على القاضي في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه أو توسط من أحد زملائه القضاة أو ممن لهم مكانة أو وضع خاص في عمله القضائي إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.

المادة 14

على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يعمل تحت إشرافه حال ارتكابه سلوكاً خاطئاً .

المادة 15

على القاضي أن يكون قدوة في التزامه بأوقات الدوام الرسمي بما يتفق وعمله القضائي وأن يفتتح جلسات المحاكمة في الوقت المحدد لذلك ويولي عمله القضائي الصدارة ويمنحه الأولوية على أي نشاط آخر .

المادة 16

على القاضي أن يحرص على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة وأن يكون وقوراً صبوراً حسن الاستماع محترماً ذاته وصفته معززاً بسلوكه ومظهره ومنطقه ثقة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائـي .

المادة 17

على القاضي أن يؤكد بسلوكه في حياته الخاصة على أمانته واستقامته وأنه فوق الشبهات وصولاً إلى ثقة الشخص العادي بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس إيجاباً على احترام السلطة القضائية .

المادة 18

على القاضي أن يلتزم أصول المداولة بفاعلية وهدوء في عرض رأيه على زملائه وأن يكون حسن الإصغاء للرأي الآخر دون تعصب أو مقاطعة وأن يكون أميناً دقيقاً في سنده ومؤيداتــــه .

المادة 19

على القاضي التعامل مع رؤسائه ومرؤسيه والعاملين تحت سلطته على مبدأ الاحترام والتعاون الذي يعكس هيبة القضاء وسمعته الايجابية .

المادة 20

يمتنع القاضي عن إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده، وعليه أن يمتنع عن إبداء أي رأي أو تعليق بأي طريقة كانت بشأن الدعاوى المعروضة عليه أو التي عُرضت عليه قبل تنحيته او رده أو المعروضة على غيره من القضاة .

المادة 21

يمتنع على القاضي أن يلوح بسلطان وظيفته بما يضعه في مواقف تنال من قدسية رسالته .

المادة 22

على القاضي ألا يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فرد آخر.

المادة 23

على القاضي الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية أو قبول الدعوات الخاصة أو المشاركة في أي نشاط خاص، بما قد يؤثر على وضعه ومكانته أو قد يثير الشكوك حول سلوكه .

المادة 24

على القاضي ان يراعي عند التعبير عن تصرفاته او سلوكياته في أي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي بما قد يؤثر على قدسية رسالته، ويمتنع عليه نشر ما يصدر عنه من قرارات او عن غيره أو التعليق عليها ضمن هذه الوسائل .

المادة 25

على القاضي أن يقيد علاقته بالمحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً في المحكمة التي يعمل فيها أو التردد على الخصوم أو وكلائهم أو استقبالهم في بيته بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد .

المادة 26

على القاضي أن يحافظ على اللياقة والكياسة والمظهر والوقار في جميع تصرفاته متجنباً ما هو غير لائق ولا يتناسب ومكانته وهيبته .

المادة 27

على القاضي وأثناء ممارسته للحريات التي نص عليها الدستور وضمن الحدود القانونية أن يتجنب ما من شأنه المس بسمعته أو سمعة زملائه القضاة وكرامة مهنة القضاء واستقلالها .

المادة 28

على القاضي مواكبة التشريعات المستحدثة وكل اجتهاد قضائي يصدر عن المحاكم العليا وملاحظة الاجتهاد المستقر لديها بشأن القضايا الخلافية .

المادة 29

على القاضي أن يسعى دائما إلى تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وأن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بحضور الدورات المتخصصة والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كفاءته .

المادة 30

على القاضي أن يشارك في الدورات التدريبية والندوات وورشات العمل التي يقررهــا أو يوافــق عليها المجلس القضائــي .

المادة 31

لا يجوز للقاضي الانتماء الى الأحزاب والتكتلات والجمعيات السياسية أو المشاركة في أي من نشاطاتها

المادة 32

تلغى مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 .

اسأل مساعدك عن تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية