التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023

إجراءات الانتفاع من برامج التدخل المبكر والانتقال منه: أ- احالة الطفل إلى الجهة المقدمة لخدمات وبرامج التدخل المبكر من خلال الاسرة الطبيعية او الاسرة البديلة أو الطبيب أو مقدم الرعاية أو المعلم أو المشرف في دور الحضانة في حال ملاحظة التأخر على الطفل . ب- استقبال أسرة الطفل من قبل الجهة المقدمة لبرامج التدخل وتوثيق مصدر الإحالة. ج- الحصول على موافقة خطية من الأسرة الطبيعية او البديلة للبدء بإجراءات التدخل المبكر. د- اختيار مُنسّق للأسرة وفقا لما تفتضيه مصلحة الطفل وفي ضوء التخصصات المتوفرة. هـ - فتح ملف خاص للطفل (ورقي والكتروني) يتضمن كافة الوثائق اللازمة. و- اجراء دراسة الحالة الأولية حسب النموذج المعتمد. ز- اجراء تقييم أولي للطفل مستند للأسرة. ح- عقد اجتماع مناقشة نتائج التقييم بحضور الأسرة وفريق العمل. ط - اصدار التقرير النهائي لنتائج التقييم. ي- مشاركة الملف الخاص بكل طفل وتحديثاته اولاً بأول مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالوسيلة التي يحددها الوزير .

الإحالة

المادة 12 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية