التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023

الأحكام العامة: أ- يجب أن يكون جميع الكادر الوظيفي متفرغ للعمل بالكامل بما فيهم المدير. ب- أن يكون نظام العمل على شكل نظام جلسات أو استشارات وليس على شكل صفوف تدريبية طوال النهار. ج- يتوجب عدم إقامة دورات وورشات عمل مقابل رسوم مالية إلا بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة. د- تلتزم الجهة الحاصلة على الترخيص بتزويد الوزارة بكشف يتضمن أسماء العاملين في الوحدة ومؤهلاتهم العلمية والعملية كل ثلاثة أشهر وأية مستجدات على تعييناتهم وإنهاء خدماتهم، وكشوفات تتضمن أسماء المنتفعين المراجعين بشكل تفصيلي (الاسم الرباعي، الرقم الوطني، الجنسية، التشخيص، تاريخ الميلاد، العنوان). هـ - تلتزم الجهة الحاصلة على الترخيص بتزويد الوزارة بتقارير دورية تتضمن كافة النشاطات والفعاليات والبرامج والخطط المعمول بها في الوحدة. و- وضع لوحات ارشادية تدل على الموقع، ورفع العلم الأردني على سطح المبنى الذي يتبع له البرنامج بشكل مناسب، ولافتة رئيسية واضحة عليها اسم برنامج التدخل المبكر. ز- لا تقدم الخدمة الا بوجود وعلم الأسرة. ح- تلتزم الوزاره بتنفيذ زيارات منزلية للأسر لغايات دراسة الحالة وإعادة التقييم وتقديم جلسات في البيت اذا لزم الأمر. ط- ضرورة تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها ورقيا والكترونيا. ي- تنظيم سجلات بأسماء العاملين فيها وخبراتهم ومؤهلاتهم. ك- اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة المستفيدين من الخدمات المقدمة. ل- يمكن تنفيذ أنشطة الدمج مع دور الحضانة ورياض الأطفال ونشر التوعية.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية