التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة إدارية أو جزائية وردت في أي قانون او نظام او تعليمات أخرى إذا خالفت الجهة التي تتبع لها برامج التدخل المبكر أي حكم من أحكام هذه التعليمات يتخذ الوزير بحقها الإجراءات التالية: 1. الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار. 2. الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر. 3. إلغاء الترخيص نهائياً إذا لم تقم بتصويب أوضاعها خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة أو في حال استمرار المخالفة أو تكرارها . ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير الغاء الترخيص دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية : 1. ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم ولم تبلغ عنها الوزارة والجهات المعنية ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول . 2. ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين 3. منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من أداء مهامهم . ج- إذا علمت الوزارة من خلال شكوى رسمية قيام اي شخص أو جهة بإنشاء وحدة تدخل مبكر أو مارس أيا من أعمالها دون ترخيص فيصدر الوزير مخاطبة للحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية