التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023

أ- يجوز للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العامة والخاصة والجهات التطوعية المحلية والأجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطلب الترخيص وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يشترط في مقدم طلب الترخيص إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي: 1. أن لا يقل عمره عن (18) سنة. 2. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ج- يشترط في مقدم طلب الترخيص إذا كان شخصا اعتباريا أن يكون حاصلا على شهادة تسجيل وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن (اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها) . د- يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني التقدم بطلب الترخيص شريطة حصوله على موافقة الجهات المختصة إضافة الى توافر الشروط الواردة في البندين (1 و2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية