الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023
أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية الميدانية مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة ورقيا او الكترونيا .
ب- تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف الحسي الأولي على البناء خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير مفصل للوزارة يرفق به طلب الترخيص والوثائق والبيانات الخاصة به.
ج- تتولى المديرية الفنية دراسة الطلب وتقوم بتحويله الى لجنة الترخيص للبدء بالإجراءات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.
د- يصدر الوزير قراره بشأن الترخيص خلال (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
هـ - تكون مدة الترخيص سنتان وتجدد وفق احكام المادة (6) من هذ التعليمات .