التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023

أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية الميدانية مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة ورقيا او الكترونيا . ب- تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف الحسي الأولي على البناء خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير مفصل للوزارة يرفق به طلب الترخيص والوثائق والبيانات الخاصة به. ج- تتولى المديرية الفنية دراسة الطلب وتقوم بتحويله الى لجنة الترخيص للبدء بالإجراءات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات. د- يصدر الوزير قراره بشأن الترخيص خلال (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب. هـ - تكون مدة الترخيص سنتان وتجدد وفق احكام المادة (6) من هذ التعليمات .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية