التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023

تجديد الترخيص أ- يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الى المديرية الميدانية قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص. ب- يجدد الترخيص مرة كل سنتين من قبل المديرية الميدانية بناء على زيارة ميدانية ويتم البت في طلب تجديد الترخيص خلال (30) يوما من تاريخ استلام طلب التجديد في ديوان المديرية، وفي حال وجود مخالفات يمنع تجديد الترخيص وإعلام الوزارة وطالب الترخيص خطيا بأسباب عدم التجديد .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية