التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5917
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح استيراد للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- شهادة تصدير من الدولة المصدرة واسم الجهة المصدرة وعنوانها كاملاً والرخصة الممنوحة لها في بلد التصدير التي تخولها التعامل بالنباتات وبذورها وأشتالها وتصديرها أو شهادة خطية صادرة عنها تفيد بأنها مرخصة لغايات التعامل بالنباتات وبذورها وأشتالها ومُجازٌ لها تصديرها. 2- أنواع النباتات أو بذورها أو أشتالها المنوي استيرادها وكمياتها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم المادة الفعالة ونوعها. 3- شهادة منشأ أصلية أو صورة مصدقة عنها. 4- عقد استيراد وفاتورة استيراد صادرة عن الجهة المصدرة في بلد التصدير تبين الأنواع والأصناف والكميات ومصدر النباتات المستوردة. 5- شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن الجهة المصدرة في بلد التصدير تفيد أن النباتات أو بذورها أو أشتالها المراد استيرادها سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية. 6- المركز الجمركي الذي سيتم من خلاله إدخال كميات النباتات أو بذورها أو أشتالها المستوردة وطريقة شحنها وتحديد عدد الدفعات إذا كانت الكميات المستوردة تستدعي ذلك. ب- تتولى الوزارة أو الجهة الرقابية التثبت من سلامة وصحة البيانات والمعلومات التي تضمنها طلب التصريح والوثائق المرفقة به وإصدار التصريح اللازم. ج‌- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح بالاستيراد، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د‌- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم الاستيراد خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حالة الرغبة بإتمام عملية الاستيراد تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالاستيراد بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية