التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5917
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023

يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها، بما في ذلك:- ‌أ- أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات السكنية و التجارية مسافة لا تقل عن (2) كم من أي جهة. ‌ب- أن يحاط الموقع بأسوار مبنية من الطوب والأعمدة الخرسانية على ارتفاع لا يقل عن (3) أمتار طولية على أن يقع أسفلها على بعد لا يقل عن (50) سم جسر مسلح، وأن يتم تركيب سياج معدني مع عكفات باتجاه الخارج بارتفاع (1) متر طولي. ‌ج- أن يتم توفير نقطة دخول رئيسية للموقع وتأمينه بالحراسات والتدابير الأمنية اللازمة، بما في ذلك توفير أنظمة التحكم في الوصول إلى جميع الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها داخل الموقع وكشف التسلل وتزويدها بأبواب دخول آمنة ومحكمة الإغلاق لتنظيم عملية الدخول والخروج ومنع الوصول غير المصرح به. ‌د- أن يحاط الموقع وكافة الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها بأنظمة مراقبة بالكاميرات عالية الجودة نهارية و ليلية ونظام مراقبة مغلقة بالتلفزيون (CCTV) مع خدمة التسجيل لمدة لا تقل عن (30) يوماً. هـ-أن يحاط الموقع بكشافات إنارة لتغطية جميع المناطق المحيطة به. و‌- بناء بنية تحتية مناسبة حسب طبيعة الموقع، بحيث لا تسمح بتجمع مياه الأمطار بالقرب من المنشآت داخل الموقع. ز‌- بناء خزانات لتجميع مياه الصرف الصحي الخاصة بالموقع والعمل على نقلها من الموقع بشكل مناسب ودوري. ح‌- بناء محطات كهربائية لتحمل الأحمال الكهربائية الكاملة للموقع, إضافة إلى توفير مولدات ونظام طاقة احتياطية (Backup Generators) ونظام إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) لضمان استمرار تشغيل الموقع في حال انقطاع التيار الكهربائي. ط‌- بناء خزانات احتواء وانسكاب لأي منطقة داخل الموقع تحتوي على خزانات وقود أو زيوت خارجية، وتوفير آلية مناسبة لسحب السوائل المتجمعة في هذه الخزانات. ي‌- توفير أنظمة تكييف وتهوية داخلية وخارجية مشتملة على عدد مراوح يتناسب مع حجم المنشآت والمرافق والغرف المقامة داخلها لضمان توزيع متساوِ للهواء والرطوبة، واستخدام وحدات معالجة الهواء (Air Handling Units) للتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة. ك‌- توفير أنظمة شفط الروائح والتعقيم الهوائي. ل‌- توفير أنظمة تبريد تتكون من نظام تبريد حائطي مائي موصول على نظام تعقيم أوزون. م‌- تأمين الموقع بنظام مراقبة الحريق للكشف المبكر عن الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية وإعلان الإنذار وتوفير معدات مكافحة وإطفاء الحرائق ومعدات الطوارئ والإسعافات الأولية. ن‌- توفير غرف استراحة بالموظفين والعاملين، ودورات مياه وأنظمة صرف صحي.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية