التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5917
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية: 1- اسم الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وعنوانها كاملاً، وأنواع وأصناف وكميات الأشتال المنوي بيعها لها وآلية تعبئتها واسم ونوع المادة الفعالة. 2- اسم الجهة المشترية من الجهات المرخص لها تصدير النباتات وعنوانها كاملاً، وأنواع وكميات وأصناف النباتات أو بذورها أو أشتالها المنوي بيعها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم ونوع المادة الفعالة. 3- عقد وفاتورة البيع مبين فيهما المعلومات المشار إليها بالبندين (1) و(2) من هذه الفقرة (حسب مقتضى الحال). 4- شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن المرخص له تفيد أن النباتات أو بذورها أو أشتالها المراد بيعها سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية. ب- تتولى الوزارة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة طالبة الشراء من أنها إحدى الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح بالبيع، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د‌- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية