الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023
أ- تسلَّم النباتات أو البذور أو الأشتال المباعة إلى الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها أو تعليمات تصدير النباتات (حسب مقتضى الحال)، الصادرة بمقتضى أحكام النظام.
ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها بالاستيراد أو من تنيبه أو تفوضه وممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه
تاريخ الاستلام والكميات المباعة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء.
ج- يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها.