التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5917
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- أنواع النباتات وبذورها وأشتالها المستوردة والشركة المصدرة وبلد التصدير. 2- كمية النباتات والبذور والأشتال المستوردة. 3- أنواع وكميات النباتات أو بذورها أو أشتالها التي تم تأصيلها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها، وكذلك أنواع الأسمدة والمبيدات المستخدمة وتواريخ استخدامها. 4- أنواع وكميات الأشتال المباعة للمرخص لهم بالزراعة. 5- أنواع وكميات النباتات أو بذورها أو أشتالها المباعة للمرخص لهم بالتصدير. 6- أنواع وكميات النباتات أو البذور أو الأشتال المتضررة أو الهالكة بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي. 7- الرصيد المتبقي بحوزته من النباتات أو بذورها أو أشتالها وأنواعها. 8- كمية النباتات أو بذورها أو أشتالها التالفة أو غير المطابقة وبقايا عمليات وأنشطة الإنماء والإكثار، ووقت وتاريخ وطرق وإجراءات إتلافها وتصريفها. ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها. ج‌- يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته الأنشطة المرخص بها باستيراد النباتات وبذورها وأشتالها وسائر الأنشطة التي تشملها الرخصة الممنوحة له وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية