الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023
أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :-
1- أنواع النباتات وبذورها وأشتالها المستوردة والشركة المصدرة وبلد التصدير.
2- كمية النباتات والبذور والأشتال المستوردة.
3- أنواع وكميات النباتات أو بذورها أو أشتالها التي تم تأصيلها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها، وكذلك أنواع الأسمدة والمبيدات المستخدمة وتواريخ استخدامها.
4- أنواع وكميات الأشتال المباعة للمرخص لهم بالزراعة.
5- أنواع وكميات النباتات أو بذورها أو أشتالها المباعة للمرخص لهم بالتصدير.
6- أنواع وكميات النباتات أو البذور أو الأشتال المتضررة أو الهالكة بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي.
7- الرصيد المتبقي بحوزته من النباتات أو بذورها أو أشتالها وأنواعها.
8- كمية النباتات أو بذورها أو أشتالها التالفة أو غير المطابقة وبقايا عمليات وأنشطة الإنماء والإكثار، ووقت وتاريخ وطرق وإجراءات إتلافها وتصريفها.
ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها.
ج- يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته الأنشطة المرخص بها باستيراد النباتات وبذورها وأشتالها وسائر الأنشطة
التي تشملها الرخصة الممنوحة له وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.